الموسوعة الحديثية


- خَمسٌ قَتلُهنَّ حَلالٌ في الحَرَمِ: الحيَّةُ، والعقرَبُ، والحِدَأةُ، والفارةُ، والكلبُ العَقورُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1847
التخريج : أخرجه أبو داود (1847)، والبيهقي (10134) كلاهما بلفظه، وابن خزيمة (2666) بلفظ مقارب مطولا.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ما يحرم من الأطعمة حج - ما يجوز للمحرم قتله أطعمة - ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات صيد - قتل الكلاب
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 170 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1847 - حدثنا علي بن بحر، حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثني محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور "

السنن الكبير للبيهقي (10/ 386 ت التركي)
: 10134 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن بشران ببغداد، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري، حدثنا هاشم بن يونس، حدثنا ابن أبى مريم، حدثنا يحيى بن أيوب، عن ابن عجلان (ح) وأخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا علي بن بحر، حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثني محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "‌خمس ‌قتلهن ‌حلال ‌في ‌الحرم؛ الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور".

[صحيح ابن خزيمة ط ٣] (2/ 1262)
: 2666 - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري ثنا سعيد بن الحكم -وهو ابن أبي مريم- أخبرنا يحيى بن أيوب، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث الليث ومالك يعني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خمس من الدواب ليس على ‌المحرم ‌في ‌قتلهن ‌جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور"؛ إلا أنه قال في حديث -يعني حديث أبي هريرة-: "الحية، والذئب، والكلب العقور". حدثنا محمد بن يحيى، ثنا ابن أبي مريم بهذا، وقال: إلا أنه قال في حديثه: والحية، والذئب، والنمر، والكلب العقور. قال ابن يحيى: كأنه يفسر الكلب العقور، يقول: من الكلب العقور، الحية والذئب والنمر.