الموسوعة الحديثية


- كُنتُ أصلِّي وعبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ مسندٌ ظَهْرَهُ إلى جدارِ القبلةِ، فلمَّا قَضيتُ الصَّلاةَ انصرفتُ إليهِ من قبلِ شقِّي الأيسرِ، فقالَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ : ما منعَكَ أن تنصَرِفَ عن يمينِكَ ؟ قالَ : قلتُ : رأيتُكَ، فانصرَفتُ إليكَ، قالَ عبدُ اللَّهِ بن عمر : فإنَّكَ قد أَصبتَ،، إنَّ قائلًا يقولُ : انصرِف علَى يمينِكَ، فإذا كنتَ تصلِّي، فانصرِف حيثُ شئتَ، إن شئتَ على يمينِكَ، وإن شئتَ على يسارِكَ
خلاصة حكم المحدث : له متابعة
الراوي : واسع بن حبان | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 2/330
التخريج : أخرجه مالك (585) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: صلاة الجماعة والإمامة - جلسة الإمام بعد التسليم والانصراف علم - أدب طالب العلم صلاة - الانصراف من الصلاة صلاة الجماعة والإمامة - انصراف الإمام بعد الصلاة وانفتاله من مصلاه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك ت الأعظمي (2/ 235)
585 - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان؛ أنه قال: كنت أصلي، وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة. فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من قبل شقي الأيسر. فقال عبد الله بن عمر: ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قال، فقلت: رأيتك، فانصرفت إليك. قال عبد الله: فإنك قد أصبت. إن قائلا يقول: انصرف على يمينك. فإذا كنت تصلي، فانصرف حيث شئت. إن شئت على يمينك، وإن شئت على يسارك .