الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ سئلَ عن رجلٍ لَهُ جاريتانِ أرضعت إحداهما جاريةً والأخرى غلامًا أيحلُّ للغلامِ أن يتزوَّجَ بالجاريةِ فقالَ لاَ اللِّقاحُ واحدٌ .
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عمرو بن الشريد | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم : 1149
التخريج : أخرجه الترمذي (1149) واللفظ له، ومالك (2237)، وعبد الرزاق (13942) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: رضاع - تحريم الرضاع من لبن الفحل رضاع - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن الترمذي ت شاكر (3/ 446)
1149 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا مالك، ح وحدثنا الأنصاري قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن الشريد، عن ابن عباس، أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية، والأخرى غلاما، أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد: وهذا تفسير لبن الفحل، وهذا الأصل في هذا الباب، وهو قول أحمد، وإسحاق

موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 869)
2237/ 536 - مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن الشريد؛ أن عبد الله بن عباس، سئل عن رجل كانت له امرأتان، فأرضعت إحداهما غلاما، وأرضعت الأخرى جارية. فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟. فقال: لا. اللقاح واحد

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 473)
13942 - عن مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن الشريد قال: سئل ابن عباس، عن رجل، تزوج امرأتين، فأرضعت الواحدة جارية، وأرضعت الأخرى غلاما، هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد لا تحل له