الموسوعة الحديثية


- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتِي امرأتَهُ وهي حائض : يتصدّقُ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : اتفق المحدثون على ضعفه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : النووي | المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم : 2/359
التخريج : أخرجه أبو داود (2168)، والنسائي (289)، وأحمد (2032) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة حيض - كفارة إتيان الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 251)
2168- حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، غيره، عن سعيد، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ((يتصدق بدينار، أو بنصف دينار)).

[سنن النسائي] (1/ 153)
289- أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار))

[مسند أحمد]- الرسالة (3/ 473)
2032- حدثنا يحيى، عن شعبة، ومحمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض: ((يتصدق بدينار، أو بنصف دينار))