الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : جابر بن عتيك | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 1505
التخريج : أخرجه أبو داود (3111)، والنسائي (1846)، وأحمد (23804) باختلاف يسير، وابن ماجه (2803) بنحوه
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - ما تحصل به الشهادة جهاد - فضل الجهاد جنائز وموت - فضل من مات بالطاعون طب - الطاعون طب - ذات الجنب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 156 ط مع عون المعبود)
‌3111- حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، عن عتيك بن الحارث بن عتيك وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه: أنه أخبره، أن عمه جابر بن عتيك أخبره ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت، فوجده قد غلب، فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة، وبكين فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية، قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: الموت. قالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك قد كنت قضيت جهازك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد)).

[سنن النسائي] (4/ 23)
((‌1846- أخبرنا عتبة بن عبد الله بن عتبة قال: قرأت على مالك، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، أن عتيك بن الحارث- وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه- أخبره أن جابر بن عتيك أخبره، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت، فوجده قد غلب عليه، فصاح به، فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ((قد غلبنا عليك أبا الربيع)). فصحن النساء وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية)). قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: ((الموت)). قالت ابنته: إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، قد كنت قضيت جهازك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فإن الله عز وجل قد أوقع أجره عليه على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟)). قالوا: القتل في سبيل الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله عز وجل: المطعون شهيد، والمبطون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، وصاحب الحرق، شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد))

[مسند أحمد - قرطبة] (5/ 446)
23804- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا روح ثنا مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحرث بن عتيك فهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه انه أخبره: ان جابر بن عتيك أخبره ان عبد الله بن ثابت لما مات قالت ابنته والله ان كنت لأرجو أن تكون شهيدا أما انك قد كنت قضيت جهازك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان الله قد أوقع أجره على قدر نيته وما تعدون الشهادة قالوا قتل في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد وصاحب الحرق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة

[سنن ابن ماجه] (2/ 937 )
‌2803- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، عن أبي العميس، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، عن أبيه، عن جده، أنه مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال قائل من أهله: إن كنا لنرجو أن تكون وفاته قتل شهادة في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن شهداء أمتي إذا لقليل، القتل في سبيل الله شهادة، والمطعون شهادة، والمرأة تموت بجمع شهادة- يعني الحامل-، والغرق، والحرق والمجنوب،- يعني ذات الجنب- شهادة))