الموسوعة الحديثية


- إذا استأذنَ أحدَكم جارُه أن يغرزَ خشبةً في جدارِه فلا يمنعهُ فلمَّا حدَّثَهم أبو هريرةَ طأطؤوا رؤوسَهم فلمَّا رآهم قالَ ما لي أراكم عنها معرضينَ واللَّهِ لأرمينَّ بِها بينَ أكتافِكم
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 1904
التخريج : أخرجه أبو داود (3634)، والترمذي (1353)، وابن ماجه (2335)
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - تعاون المؤمنين بعضهم بعضا بر وصلة - حق الجار والوصاة به صلح - ارتفاق الرجل بجدار غيره أقضية وأحكام - وضع الخشب في جدار الجار بر وصلة - إكرام الجار وعدم أذيته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 314)
3634- حدثنا مسدد، وابن أبي خلف، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا استأذن أحدكم أخاه، أن يغرز خشبة في جداره، فلا يمنعه)) فنكسوا، فقال: ((ما لي أراكم قد أعرضتم؟ لألقينها بين أكتافكم))، قال أبو داود: وهذا حديث ابن أبي خلف وهو أتم

[سنن الترمذي] (3/ 627)
1353- حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره فلا يمنعه))، فلما حدث أبو هريرة طأطأوا رءوسهم، فقال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم وفي الباب عن ابن عباس، ومجمع بن جارية: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي، وروي عن بعض أهل العلم منهم: مالك بن أنس، قالوا: له أن يمنع جاره أن يضع خشبه في جداره، والقول الأول أصح

[سنن ابن ماجه] (2/ 783 )
2335- حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبد الرحمن الأعرج، قال: سمعت أبا هريرة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، فلا يمنعه)) فلما حدثهم أبو هريرة طأطئوا رءوسهم، فلما رآهم، قال: ((ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم))