الموسوعة الحديثية


- لا يُسألُ الرجُلُ فيما ضرَبَ امرأتَه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2147
التخريج : أخرجه أبو داود (2147)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9123) بلفظه، وابن ماجه (1986) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - ضرب النساء نكاح - عشرة النساء
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 246 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2147 - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي، عن عبد الرحمن المسلي، عن الأشعث بن قيس، عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ‌يسأل ‌الرجل ‌فيما ‌ضرب امرأته

[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (8/ 264)
: 9123 - أخبرنا إسحاق بن منصور، وعمرو بن علي، عن عبد الرحمن قال: حدثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله، عن عبد الرحمن المسلي، عن الأشعث بن قيس، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌يسأل ‌الرجل ‌فيم ‌ضرب ‌امرأته

سنن ابن ماجه (1/ 639 ت عبد الباقي)
: 1986 - حدثنا محمد بن يحيى، والحسن بن مدرك الطحان، قالا: حدثنا يحيى بن حماد قال: حدثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي، عن عبد الرحمن المسلي، عن الأشعث بن قيس، قال: ضفت عمر ليلة، فلما كان في جوف الليل، قام إلى امرأته يضربها، فحجزت بينهما، فلما أوى إلى فراشه قال لي: يا أشعث، احفظ عني شيئا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ‌يسأل ‌الرجل ‌فيم ‌يضرب ‌امرأته، ولا تنم إلا على وتر ، ونسيت الثالثة، حدثنا محمد بن خالد بن خداش قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا أبو عوانة بإسناده نحوه