الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ نهى عنِ المحاقلةِ والمزابنةِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : النسائي | المصدر : السنن الكبرى للنسائي الصفحة أو الرقم : 4606
التخريج : أخرجه النسائي (3893) بلفظه، ومسلم (1539)، ومالك (2316) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الزرع بالطعام بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا

أصول الحديث:


السنن الكبرى للنسائي (4/ 402)
4606 - الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة رواه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعيد فقال: عن سعد بن أبي وقاص

سنن النسائي (7/ 41)
3893 - ، قال: الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة ورواه محمد بن عبد الرحمن ابن لبيبة، عن سعيد بن المسيب، فقال: عن سعد بن أبي وقاص

[صحيح مسلم] (3/ 1168)
59 - (1539) وحدثني محمد بن رافع، حدثنا حجين بن المثنى، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة، " والمزابنة: أن يباع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة: أن يباع الزرع بالقمح، واستكراء الأرض بالقمح "

موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 904)
2316/ 555 - مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن المزابنة، والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر. والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة قال ابن شهاب: فسألت سعيد بن المسيب، عن استكراء الأرض بالذهب، والورق. فقال: لا بأس بذلك.