الموسوعة الحديثية


-  عن سَعدٍ الأَطْولِ، أنَّ أخاهُ ماتَ وترَكَ ثلاثَ مِئةِ دِرهمٍ وترَكَ عِيالًا، قال: فأرَدتُ أنْ أُنفِقَها على عِيالِه، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ: إنَّ أخاكَ مُحتبَسٌ بدَيْنِه فاقْضِ عنه، فقال: يا رسولَ اللهِ، قد أدَّيتُ عنه إلَّا دِينارَينِ ادَّعَتْهُما امرأةٌ وليسَ لها بيِّنةٌ، قال: فأَعطِها فإنَّها مُحِقَّةٌ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الملك هو أبو جعفر ولا يعرف اسم أبيه وقيل أنه ابن أبي نضرة وقد وثقه ابن حبان ومن عداه من رجال الإسناد فهم رجال الصحيح
الراوي : [سعد بن الأطول] | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 6/166
التخريج : أخرجه ابن ماجه (3845)، وابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (619) واللفظ لهم.ا، وابن أبي خيثمة في ((التاريخ الكبير)) (1/ 250) مختصرا .
التصنيف الموضوعي: قرض - إثم من مات وعليه قرض قرض - الترهيب من الدين قرض - الكفالة في القرض والديون قرض - من ضمن دين ميت قرض - أداء الديون
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 813 ت عبد الباقي)
: 2433 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرني عبد الملك أبو جعفر، عن أبي نضرة، عن سعد بن الأطول، أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك ‌محتبس ‌بدينه، فاقض عنه ، فقال: يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين، ادعتهما امرأة وليس لها بينة، قال: فأعطها فإنها محقة

[مسند ابن أبي شيبة] (2/ 125)
: 619 - حدثنا عفان، قال: نا حماد بن سلمة، قال: أخبرني عبد الملك أبو جعفر، عن أبي نضرة، عن سعد بن الأطول، أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخاك ‌محتبس ‌بدينه فاقض عنه ، فقال: يا رسول الله إني قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة، قال: فاقضها فإنها محقة

[التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة - السفر الثاني - ط الفاروق] (1/ 250)
: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عبد الملك أبي جعفر، عن أبي نضرة، عن سعد بن الأطول؛ أن أخاه مات وعليه دين فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخاك ‌محتبس ‌بدينه".