الموسوعة الحديثية


- اقتُلوا ما ظهرَ منها، فإنَّ مَن قتلَها قَتلَ كافرًا، ومَن قَتلتْهُ كان شَهيدًا
خلاصة حكم المحدث : ضعيف جداً
الراوي : سراء بنت نبهان | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة الصفحة أو الرقم : 2861
التخريج : أخرجه الطبراني (24/308) (779)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (6470) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - ما تحصل به الشهادة صيد - الأمر بقتل بعض الهوام صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (24/ 308)
: 779 - حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا يزيد بن عمرو بن البراء الغنوي، ثنا أحمد بن الحارث، قال: حدثتنا شاكية بنت الجعد، قالت: سمعت سراء بنت نبهان الغنوية، تقول: سأل نصيب غلامنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيات، ما يقتل منها؟ قالت: فسمعته يقول: اقتلوا ما ظهر منها كبيرها وصغيرها، أسودها وأبيضها فإن من قتلها من أمتي كانت فداء له من النار، ‌ومن ‌قتلته ‌كان ‌شهيدا.

معرفة الصحابة لأبي نعيم (5/ 2708)
: ‌6470 - حدثنا أبي، ثنا محمد بن يحيى بن عيسى النصري، ثنا أبو سفيان الغنوي، ثنا أحمد بن الحارث، حدثتنا ساكنة بنت الجعد، عن سرى بنت نبهان، وكانت، ربة بيت في الجاهلية قالت: " سأل نصيب مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيات ، ما يقتل منها؟ قال: اقتلوا ما ظهر منها، فإن من قتلها قتل كافرا، ومن قتلته كان شهيدا.