الموسوعة الحديثية


- مَن أعتقَ جزءًا لَهُ مِن عَبدٍ - أو أمةٍ - حُملَ عليهِ ما بقيَ في مالِهِ، حتَّى يُعتَقَ كُلَّهُ جميعًا
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/73
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4679) بلفظه، وأحمد (4901)، وعبد الرزاق (16713) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (3/ 105)
: 4679 - حدثنا فهد قال: ثنا علي بن معبد ، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن ‌عمر ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ‌أعتق ‌جزءا له من عبد أو أمة ، حمل عليه ما بقي في ماله ، حتى يعتق كله جميعا

[مسند أحمد] (8/ 501 ط الرسالة)
: 4901 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن ‌عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " ‌من ‌أعتق شركا له في عبد أقيم ما بقي في ‌ماله.

مصنف عبد الرزاق (9/ 151 ت الأعظمي)
: 16713 - عن عبد الله بن ‌عمر، عن نافع، عن ابن ‌عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌من ‌أعتق نصيبا له في عبد عتق العبد في ‌ماله إن كان له مال