الموسوعة الحديثية


- كانَ قيمةُ المِجنِّ الَّذي قطعَ فيهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عَشرةَ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/575
التخريج : أخرجه أبو داود (4387)، والنسائي (4951) باختلاف يسير، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4951) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 237 ط مع عون المعبود)
‌4387- حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري العسقلاني وهذا لفظه، وهو أتم قالا: نا ابن نمير، عن محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: ((قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم)) قال أبو داود: رواه محمد بن سلمة وسعدان بن يحيى، عن ابن إسحاق بإسناده

[سنن النسائي] (8/ 154)
((‌4951- أخبرنا يحيى بن موسى البلخي قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا محمد ابن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عشرة دراهم))

[شرح معاني الآثار] (3/ 163)
((‌4951- حدثنا ابن أبي داود، وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، قالا: ثنا أحمد بن خالد الوهبي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم (())