الموسوعة الحديثية


- كنَّا نَحزِرُ قيامَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الظُّهرِ في الرَّكعتينِ الأولَيينِ قدرَ قراءةِ ثلاثينَ آيةً قدرَ قراءةِ ( الم تنزيلُ ) السَّجدةِ قالَ: وحزَرنا قيامَهُ في الأُخرَيينِ على النِّصفِ مِن ذلِكِ قالَ: وحزَرنا قيامَهُ في الأوليينِ منَ العَصرِ على النِّصفِ من ذلِكَ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن خزيمة | المصدر : صحيح ابن خزيمة الصفحة أو الرقم : 1/ 560
التخريج : أخرجه مسلم (452)، والنسائي (475) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة - صلاة الظهر صلاة - صلاة العصر صلاة - مراعاة الأوقات بالمقادير المعتادة صلاة - وقوف المصلي وقيامه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح ابن خزيمة] (1/ 256)
: 509 - نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وأبو هاشم زياد بن أيوب، وأحمد بن منيع قالوا: حدثنا هشيم، أخبرنا منصور وهو ابن زاذان، عن الوليد بن مسلم وهو أبو بشر، عن أبي الصديق، عن أبي ‌سعيد الخدري قال: " ‌كنا ‌نحزر ‌قيام ‌رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة ثلاثين آية قدر قراءة الم تنزيل السجدة قال: وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك قال: وحزرنا قيامه في الأوليين من العصر على النصف من ذلك " هذا لفظ حديث زياد بن أيوب

[صحيح مسلم] (2/ 37)
: 156 - (452) حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة ، جميعا عن هشيم . قال يحيى: أخبرنا هشيم ، عن منصور ، عن الوليد بن مسلم ، عن أبي الصديق ، عن أبي ‌سعيد الخدري قال: ‌كنا ‌نحزر ‌قيام ‌رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة: (الم تنزيل السجدة)، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. ولم يذكر أبو بكر في روايته: (الم تنزيل)، وقال: قدر ثلاثين آية .

[سنن النسائي] (1/ 237)
: 475 - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم، قال: أنبأنا منصور بن زاذان، عن الوليد بن مسلم ، عن أبي الصديق الناجي ، عن أبي ‌سعيد الخدري، قال: ‌كنا ‌نحزر ‌قيام ‌رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الظهر قدر ثلاثين آية، قدر سورة السجدة في الركعتين الأوليين، وفي الأخريين على النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وحزرنا قيامه في الركعتين الأخريين من العصر على النصف من ذلك.