الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا من قريشٍ سرق ناقةً فقطع رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يدَه فكان جائزَ الشهادةِ
خلاصة حكم المحدث : أورده في كتاب المراسيل
الراوي : الحسن البصري | المحدث : أبو داود | المصدر : المراسيل لأبي داود الصفحة أو الرقم : 442
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (7/ 211) باختلاف يسير، وأبو داود في ((المراسيل)) (ص: 286) واللفظ له، والبيهقي في ((الكبرى)) (10/156) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - توبة السارق حدود - حد السرقة ونصابها شهادات - تعديل الشهود شهادات - شهادة القاذف والمحدود
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (7/ 211)
23341- حدثنا ابن مهدي ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة وحميد ، عن الحسن : أن رجلا من قريش سرق بعيرا فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده. قال : وكانت تجوز شهادته.

المراسيل لأبي داود (ص286)
: 395 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عفان، حدثنا حماد، عن قتادة، وحميد، عن الحسن أن رجلا من قريش سرق ناقة فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فكان ‌جائز ‌الشهادة

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (10/ 156)
21086- روى أبو داود فى المراسيل عن محمد بن المثنى عن عفان عن حماد عن قتادة وحميد عن الحسن أن رجلا من قريش سرق ناقة فقطع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يده وكان جائز الشهادة. أخبرناه أبو بكر محمد بن محمد أنبأنا أبو الحسن النسوى حدثنا أبو على اللؤلؤى حدثنا أبو داود فذكره.