الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كُرِهَ منَ الميتةِ لحمُها فأمَّا السِّنُّ والشَّعرُ والقدُّ فلا بأسَ بِهِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو بكر الهذلي ليس بشيء قاله يحيى بن معين
الراوي : عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 1/23
التخريج : أخرجه البيهقي في ((الخلافيات)) (96) بلفظه، والدارقطني (115) مطولا بنحوه .
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة أطعمة - ما يحرم من الأطعمة طهارة - جلود الميتة طهارة - عظم الميتة ونحوه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (1/ 65 ت التركي)
: وقد روى أبو بكر الهذلي عن الزهري في هذا الحديث زيادة لم يتابعه عليها ثقة: 80 - أخبرناه أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد الفقيه، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا العباس بن محمد بن حاتم، حدثنا شبابة، حدثنا أبو بكر الهذلي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس: ‌إنما ‌حرم ‌من ‌الميتة ‌ما ‌يؤكل ‌منها ‌وهو ‌اللحم، فأما الجلد والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال. قال علي: أبو بكر الهذلي ضعيف. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد قال: قال يحيى بن معين: هذا الحديث ليس يرويه إلا أبو بكر الهذلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه كره من الميتة لحمها، فأما السن والشعر والقد فلا بأس به. قال يحيى: أبو بكر الهذلي ليس بشيء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد رواه عبد الجبار بن مسلم عن الزهري بإسناده: إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به.

الخلافيات - البيهقي - ت النحال (1/ 117)
: 101- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا العباس بن محمد الدوري، قال: قال يحيى - يعني ابن معين -: هذا الحديث ليس يرويه إلا أبو بكر الهذلي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن ‌عباس أنه كره من الميتة لحمها، فأما ‌السن ‌والشعر ‌والقد ‌فلا ‌بأس ‌به. 102- وقال يحيى في موضع آخر من التاريخ: أبو بكر الهذلي ليس بشيء

سنن الدارقطني (1/ 67)
: 115 - حدثنا محمد بن مخلد ، نا العباس بن محمد بن حاتم ، حدثنا شبابة بن سوار ، نا أبو بكر الهذلي ، ح ونا أبو بكر الأزرق يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول ، ثنا جدي ، نا عمار بن سلام أبو محمد ، نا زافر ، عن أبي بكر الهذلي ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، في قوله عز وجل {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} [[الأنعام: 145]] ، قال: الطاعم الآكل ، فأما السن والقرن والعظم والصوف والشعر والوبر والعصب فلا بأس به لأنه يغسل. وقال شبابة: ‌إنما ‌حرم ‌من ‌الميتة ‌ما ‌يؤكل ‌منها ‌وهو ‌اللحم فأما الجلد والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال ، أبو بكر الهذلي ضعيف.