الموسوعة الحديثية


- لا شغارَ في الإسلامِ – والشغارُ أن يبدلَ الرجلُ أختَه بغيرِ صداقٍ فلا شغارَ في الإسلامِ – ولا جلبَ ولا جنبَ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 5/268
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (2999)، وعبد الرزاق (10434) واللفظ لهما، والنسائي (3336)، وابن ماجه (1885) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: خيل - الجنب خيل - الجلب عقيدة - من أمر بمخالفتهم نكاح - أنكحة الجاهلية نكاح - نكاح الشغار
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المعجم الأوسط للطبراني (3/ 228)
: 2999 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، وأبان، عن ‌أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌شغار ‌في ‌الإسلام والشغار: أن يبدل الرجل للرجل أخته بغير صداق، فلا شغار في الإسلام، ولا جلب ولا جنب لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا معمر.

مصنف عبد الرزاق (6/ 184 ت الأعظمي)
: 10434 - عن معمر، عن ثابت، وأبان، عن ‌أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌شغار ‌في ‌الإسلام، والشغار أن يبدل الرجل الرجل أخته بأخته بغير صداق، ولا إسعاد في الإسلام، ولا جلب في الإسلام، ولا جنب

سنن النسائي (6/ 111)
: 3336 - أخبرنا علي بن محمد بن علي قال: حدثنا محمد بن كثير ، عن الفزاري ، عن حميد ، عن ‌أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌جلب، ‌ولا ‌جنب، ‌ولا ‌شغار في الإسلام. قال أبو عبد الرحمن : هذا خطأ فاحش، والصواب حديث بشر

[سنن ابن ماجه] (1/ 606)
1885 - حدثنا الحسين بن مهدي، قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ثابت، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شغار في الإسلام