الموسوعة الحديثية


- ما أصاب بحدِّهِ فكلْهُ، وما أصاب بعرْضِهِ فقتَلَ فإِنَّه وقيذٌ فلا تأكلْهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عدي بن حاتم الطائي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 5533
التخريج : أخرجه البخاري (5475)، ومسلم (1929)، وأبو داود (2854)، والنسائي (4264) واللفظ لهم جميعا بزيادة في آخره.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ما يحرم من الأطعمة صيد - صيد المعراض أطعمة - ما يحل من الأطعمة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 85)
5475 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا زكرياء، عن عامر، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، قال: ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ وسألته عن صيد الكلب، فقال: ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب ذكاة، وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره، فخشيت أن يكون أخذه معه، وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره

[صحيح مسلم] (3/ 1529)
1 - (1929) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلمة، فيمسكن علي، وأذكر اسم الله عليه، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه فكل ، قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن، ما لم يشركها كلب ليس معها قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد، فأصيب، فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه، فلا تأكله

سنن أبي داود (3/ 102)
2824 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن سماك بن حرب، عن مري بن قطري، عن عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله أرأيت إن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال: أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله عز وجل

سنن النسائي (7/ 180)
4264 - أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله، عن زكريا، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال: ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فهو وقيذ . وسألته عن الكلب فقال: إذا أرسلت كلبك فأخذ، ولم يأكل، فكل، فإن أخذه ذكاته، وإن كان مع كلبك كلب آخر، فخشيت أن يكون أخذ معه فقتل، فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره