الموسوعة الحديثية


- قال: كُنَّا نُكْري الأرضَ بما على السَّواقي مِنَ الزَّرعِ، وما سَعِدَ بالماءِ منها، فنَهانا رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، وأمَرَنا أنْ نُكريَها بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ.
خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره
الراوي : سعد بن أبي وقاص | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3391
التخريج : أخرجه أبو داود (3391)، وأحمد (1582)، والدارمي (2660) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مزارعة - ما يكره من المزارعة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 258 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3391 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا إبراهيم بن ‌سعد، عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن سعيد بن المسيب، عن ‌سعد، قال: ‌كنا ‌نكري ‌الأرض بما على السواقي من الزرع وما ‌سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة

مسند أحمد (3/ 145 ط الرسالة)
: 1582 - حدثنا يزيد، أخبرنا إبراهيم بن ‌سعد، عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن سعيد بن المسيب، عن ‌سعد بن مالك، قال: ‌كنا ‌نكري ‌الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على السواقي من الزرع وبما ‌سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأذن لنا - أو رخص - بأن نكريها بالذهب والورق .

[مسند الدارمي - ت حسين أسد] (3/ 1709)
: 2660 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا إبراهيم بن ‌سعد، عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن سعيد بن المسيب، عن ‌سعد بن أبي وقاص، قال: ‌كنا ‌نكري ‌الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على السواقي من الزرع، وبما ‌سعد من الماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ذلك، وأذن لنا - أو قال رخص لنا - في أن نكريها بالذهب والورق