الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرأةٍ تزوَّجتْ بغيرِ إذنِ وليٍّ فنكاحُها باطلٌ فإن لم يكن لها وليٌّ فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له
خلاصة حكم المحدث : معلول
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الزيلعي | المصدر : نصب الراية الصفحة أو الرقم : 3/189
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (1/ 194)، والخطيب في ((المدرج)) (2/ 758) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الوكالة في النكاح نكاح - شرط الولي للنكاح وكالة - وكالة المرأة الإمام في النكاح إحسان - إبطال الأعمال رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (1/ 194)
وبإسناده [[دثنا أحمد بن علي بن الحسن بن زياد المدائني، حدثنا أحمد بن عبد الله أبو علي الكندي، حدثنا إبراهيم بن الجراح السجستاني، حدثنا أبو يوسف]]؛ عن أبي حنيفة، عن خصيف، عن جابر بن عقيل، عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدين، فمن نكح بغير ولي وشاهدين فنكاحه باطل، فنكاحه باطل، فنكاحه باطل، والسلطان ولي من لا ولي له.

الفصل للوصل المدرج في النقل (2/ 758)
فأخبرناه علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، ومحمد بن الحسين بن الفضل القطان قالا: أنا جعفر بن محمد ابن نصير الخلدي، نا يحيى بن إسحاق بن إسماعيل بن محمد بن يحيى بن محمد بن زياد بن جرير بن عبد الله البجلي، نا الحسين ابن إسماعيل، نا محمد بن يعلى عن عمر بن الصبح، عن مقاتل بن حيان، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة تزوجت بغير ولي فتزويجها باطل ـ ثلاثا ـ ثم هو باطل، ثم هو باطل، وإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له".