الموسوعة الحديثية


- جاءَ رَجلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا رسولَ اللهِ، ثُم ذكَرَ مِثلَه، غيرَ أنَّه قال مكانَ أنتَ أبصَرُ: أنتَ أعلَمُ. [أي مثل حديث:  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار، فقال: أنفقه على نفسك، فقال: عندي آخر، فقال: أنفقه على زوجتك، فقال: عندي آخر، قال: أنفقه على ولدك، فقال: عندي آخر، قال: أنفقه على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر]
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 5485
التخريج : أخرجه أبو داود (1691)، والنسائي (2535)، وأحمد (7419) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: إجارة - واجبات الخادم وحقوقه صدقة - الابتداء بالنفقة على النفس ثم ... صدقة - صدقة المملوك نفقة - النفقات نفقة - وجوب النفقة على الأهل والعيال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (14/ 103)
: 5484 - وحدثنا إبراهيم بن أبي داود، حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح بن القاسم، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث ذات يوم على الصدقة، فقال رجل: عندي دينار، قال: " تصدق به على نفسك " قال: عندي آخر، قال: " تصدق به على ولدك " قال: عندي آخر، قال: " تصدق به على زوجتك " قال: عندي آخر قال: " تصدق به على خادمك " قال: عندي آخر قال: " أنت أبصر " ،

[شرح مشكل الآثار] (14/ 103)
: ‌5485 - وحدثنا المزني، حدثنا الشافعي، عن سفيان، حدثنا ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثله، غير أنه قال مكان: " أنت أبصر "، " أنت أعلم " فقال قائلون، منهم: أبو عبيد القاسم بن سلام: في هذا ما قد دل على أن من ملك أربعة دنانير غني، وأن الصدقة عليه حرام ، كما يقول أهل المدينة: إن من ملك أربعين درهما، فالصدقة عليه حرام، وقالوا: ألا ترى أنه قد أمره في الأربعة بما أمره به فيها، ولم يأمره فيما جاوزها بشيء ، ورد أمرها إليه بما يراه فيها، وقد كنا ذكرنا هذا الباب، وما قد روي فيه فيما تقدم منا في كتابنا هذا ، وبينا فيه أن الأولى بتصحيح الآثار المروية فيه حديث عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن رجل من مزينة، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فوجده يخطب، وهو يقول: " من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله، ومن سأل الناس، وله عدل خمس أواق سأل إلحافا ". واستدللنا على صحته بما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن على الصدقة أن يأخذها من أغنيائهم، ويضعها في فقرائهم، فكان الأغنياء منهم هم المأخوذة منهم، وكان من سواهم ممن لا تؤخذ منهم غير غني، إذ كان يوضع فيه، وكان حديث أبي هريرة الذي ذكرناه في هذا الباب حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة من حضه عليها، وقد يحض على الصدقة الأغنياء الذين تجب عليهم الزكوات، ومن سواهم من ذوي الفضول عن أقواتهم، وإن لم يكونوا أغنياء، ومن ذلك ما قد رواه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

سنن أبي داود (2/ 59 ط مع عون المعبود)
: ‌1691 - حدثنا محمد بن كثير أنا سفيان، عن محمد بن عجلان ، عن المقبري ، عن أبي هريرة قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار، قال: تصدق به على نفسك قال: عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك قال: عندي آخر، قال: تصدق به على زوجتك أو قال: زوجك قال: عندي آخر، قال: تصدق به على خادمك قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر.

[سنن النسائي] (5/ 89)
: 2535 - أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يحيى، عن ابن عجلان، عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تصدقوا". فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار، قال: "تصدق به على نفسك". قال: عندي آخر، قال: تصدق به على زوجتك". قال: عندي آخر، قال: "تصدق به على ولدك". قال: عندي آخر، قال: "تصدق به على خادمك". قال: عندي آخر، قال: "أنت أبصر".

مسند أحمد (12/ 381 ط الرسالة)
: ‌7419 - حدثنا يحيى، عن ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تصدقوا " قال رجل: عندي دينار. قال: " تصدق به على نفسك " قال: عندي دينار آخر. قال: " تصدق به على زوجك " قال: عندي دينار آخر. قال: " تصدق به على ولدك " قال: عندي دينار آخر. قال: " تصدق به على خادمك " قال: عندي دينار آخر. قال: " أنت أبصر ".