الموسوعة الحديثية


- فإذا وجَبَ فلا تَبكيَنَّ باكيةٌ، قالوا: وما الوُجوبُ؟ قال: المَوتُ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عتيك بن الحارث وهو مقبول، وليس من الثقات المعروفين
الراوي : جابر بن عتيك | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 167/8
التخريج : أخرجه أبو داود (3111)، والنسائي (1846)، وأحمد (23753)، والحاكم (1300) بلفظه مطولا.
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - البكاء على الميت رقائق وزهد - الحزن والبكاء إحسان - الأخذ بالرخصة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال جنائز وموت - الحزن لموت الأفاضل

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 188 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3111 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، عن عتيك بن الحارث بن عتيك، وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه، أنه أخبره أن عمه جابر بن عتيك، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت، فوجده قد غلب، فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع، فصاح النسوة، وبكين فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، ‌فإذا ‌وجب ‌فلا ‌تبكين ‌باكية قالوا: وما الوجوب؟ يا رسول الله، قال: الموت قالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، فإنك كنت قد قضيت جهازك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد "

[سنن النسائي] (4/ 13)
: 1846 - أخبرنا عتبة بن عبد الله بن عتبة قال: قرأت على مالك ، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أن عتيك بن الحارث وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت، فوجده قد غلب عليه، فصاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد غلبنا عليك أبا الربيع فصحن النساء وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن ‌فإذا ‌وجب ‌فلا ‌تبكين ‌باكية. قالوا: وما الوجوب يا رسول الله: قال: الموت قالت ابنته: إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا قد كنت قضيت جهازك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله عز وجل قد أوقع أجره عليه على قدر نيته وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله عز وجل: المطعون شهيد، والمبطون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، وصاحب الحرق شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة.

مسند أحمد (39/ 162 ط الرسالة)
: 23753 - حدثنا روح، حدثنا مالك، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، عن عتيك بن الحارث بن عتيك، فهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره: أن عبد الله بن ثابت لما مات قالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، أما إنك قد كنت قضيت جهازك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ " قالوا: قتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة " .

[المستدرك على الصحيحين] (1/ 503)
: 1300 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني مالك، وأخبرنا أبو بكر بن أبي نصر المروزي، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي، ثنا القعنبي، فيما قرئ على مالك، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، أن عتيك بن الحارث بن عتيك، وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه أخبره، أن جابر بن عتيك أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع ، فصاح النسوة وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن ‌فإذا ‌وجب ‌فلا ‌تبكين ‌باكية قالوا: يا رسول الله، وما الوجوب؟ قال: إذا مات . فقالت ابنته: والله إني كنت أرجو أن تكون شهيدا، فإنك قد كنت قضيت جهازك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوقع الله أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه رواته مدنيون قرشيون، وعند حديث مالك جمع مسلم بن الحجاج بدأ بهذا الحديث من شيوخ مالك "