الموسوعة الحديثية


- النَّظرةُ الأولى خطأٌ، والثانيةُ عمدٌ، والثالثةُ تُدمِّرُ، نظَرُ المؤمِنِ إلى محاسِنِ المرأةِ سَهمٌ مِن سِهامِ إبليسَ مَسْمومٌ، مَن ترَكَها مِن خشيةِ اللهِ، ورجاءَ ما عِندَه، أثابَه اللهُ بذلكَ عبادةً تَبْلُغُه لَذَّتُها.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة الصفحة أو الرقم : 5970
التخريج : أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (6/101)، والديلمي في ((الفردوس)) (6875)
التصنيف الموضوعي: حكم النظر إلى المرأة الأجنبية - نظر الفجأة حكم النظر إلى المرأة الأجنبية - النظر إلى الأجنبية رقائق وزهد - الخوف من الله رقائق وزهد - حفظ الجوارح آداب عامة - غض البصر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


حلية الأولياء (6/ 101)
حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن محمد حدثنا محمد بن يعقوب حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو مهدي عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النظرة الأولى خطأ والثانية عمد والثالثة تدمر نظر المؤمن إلى محاسن المرأة سهم من سهام إبليس مسموم من تركها من خشية الله ورجاء ما عنده أثابه الله بذلك عبادة تبلغه لذتها.