الموسوعة الحديثية


- جاءتِ امرأةُ صَفْوانَ بنِ المُعطِّلِ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ونحن عندَه، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ زَوجي صَفْوانَ بنَ المُعطِّلِ يَضرِبُني إذا صَلَّيتُ، ويُفطِّرُني إذا صُمتُ، ولا يُصلِّي صَلاةَ الفَجرِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، قال: وصَفْوانُ عندَه، قال: فسَألَه عمَّا قالتْ، فقال: يا رسولَ اللهِ، أمَّا قَولُها: يَضرِبُني إذا صَلَّيتُ؛ فإنَّها تَقرَأُ بسورتَينِ فقد نَهَيتُها. قال: فقال: لو كانتْ سورةً واحدةً لكفَتِ النَّاسَ. وأمَّا قَولُها: يُفطِّرُني؛ فإنَّها تَصومُ، وأنا رَجُلٌ شابٌّ فلا أصبِرُ، قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يومَئِذٍ: لا تَصومَنَّ امرأةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها. قال: وأمَّا قَولُها: إنِّي لا أُصلِّي حتى تَطلُعَ الشَّمسُ؛ فإنَّا أهلُ بَيْتٍ قد عُرِفَ لنا ذاك، لا نَكادُ نَستَيقِظُ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، قال: فإذا استَيقَظتَ فصَلِّ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سير أعلام النبلاء الصفحة أو الرقم : 2/550
التخريج : أخرجه أبو داود (2459)، وأحمد (11759) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة - من نام عن صلاة أو نسيها نكاح - ضرب النساء صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد صلاة - مقدار القراءة في الصلاة صيام - كراهية صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 746)
2459 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و سلم ونحن عنده فقالت يارسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس قال وصفوان عنده قال فسأله عما قالت فقال يارسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها قال فقال " لو كانت سورة واحدة لكفت الناس " وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم يومئذ " لاتصوم امرأة إلا بإذن زوجها " وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس قال " فإذا استيقظت فصل " [[ قال أبو داود رواه حماد يعني ابن سلمة عن حميد أو ثابت عن أبي المتوكل ]] .

مسند أحمد - الرسالة (18/ 281)
11759 - حدثنا عثمان، قال عبد الله: وسمعته أنا من عثمان، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري قال: جاءت امرأة صفوان بن المعطل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله، أما قولها يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ سورتين فقد نهيتها عنها، قال: فقال: " لو كانت سورة واحدة لكفت الناس "، وأما قولها: يفطرني، فإنها تصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: " لا تصومن امرأة إلا بإذن زوجها " قال: وأما قولها: بأني لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال: " فإذا استيقظت فصل "