الموسوعة الحديثية


- قالَتْ هِنْدُ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ أبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أنْ آخُذَ مِن مَالِهِ ما يَكْفِينِي وبَنِيَّ؟ قالَ: خُذِي بالمَعروفِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 5370
التخريج : أخرجه البخاري (5370)، ومسلم (1714)
التصنيف الموضوعي: نفقة - أخذ المرأة المال بالمعروف إذا لم ينفق الزوج نفقة - وجوب النفقة على الأهل والعيال نكاح - حق المرأة على الزوج نكاح - عشرة النساء رقائق وزهد - ذم الشح صدقة - ذم البخل
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 67)
5370- حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: ((قالت هند يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني وبني قال: خذي بالمعروف)).

[صحيح مسلم] (3/ 1338 )
((7- (1714) حدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. قالت دخلت هند بنت عتبة، امرأة أبي سفيان، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح. لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني. إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خذي من ماله بالمعروف، ما يكفيك ويكفي بنيك)))