الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ما حقُّ الزوجِ على زوجتِهِ؟ قال لا تصَدَّقُ إلا بإذنِهِ، فإن فعلَت كان لهُ الأجرُ وكان عليها الوِزرُ
خلاصة حكم المحدث : فيه الحسن بن عبدالغفار وهو مجهول
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن الملقن | المصدر : شرح البخاري لابن الملقن الصفحة أو الرقم : 3/484
التخريج : أخرجه الطيالسي (2063)، والبيهقي (15110) مطولاً باختلاف يسير، وابن حزم في ((المحلى)) (8/315) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - عشرة النساء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أبي داود الطيالسي (3/ 457)
: 2063 - حدثنا أبو داود ، قال: حدثنا جرير ، عن ليث ، عن عطاء ، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن امرأة أتته، فقالت: ما حق الزوج على امرأته؟ فقال: لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، فإن فعلت أثمت، ولم تؤجر، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها الملائكة - ملائكة الغضب وملائكة الرحمة - حتى تتوب أو تراجع قيل: وإن كان ظالما؟ قال: وإن كان ظالما.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (7/ 292)
15110- أخبرنا أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا جرير عن ليث عن عطاء عن ابن عمر عن النبى -صلى الله عليه وسلم- : أن امرأة أتته فقالت : ما حق الزوج على امرأته فقال : لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ولا تعطى من بيته شيئا إلا بإذنه فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر ولا تصوم يوما تطوعا إلا بإذنه فإن فعلت أثمت ولم تؤجر ولا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها الملائكة ملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى تتوب أو تراجع . قيل : وإن كان ظالما قال : وإن كان ظالما .

والمحلى ت: أحمد شاكر (8/ 315)
وأما من منعها من أن تنفذ في مالها شيئا إلا باذنه فانهم احتجوا بالخبر المذكور وبقوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) وبما حدثناه أحمد بن عمر نا محمد بن أحمد بن نوح الاصبهاني نا عبد الله بن محمد بن الحسن المدينى نا محمد بن اسماعيل الصائغ نا الحسن بن عبد الغفار بن داود نا موسى بن أعين عن ليث بن أبى سليم عن عبد الملك قال الصائغ: ليس هو العرزمى عن عطاء عن ابن عمر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ما حق الزوج على زوجته؟ قال: (لا تصدق الا باذنه فان فعلت كان له الاجر وكان عليها الوزر).