الموسوعة الحديثية


- أيُّما رَجُلٍ عاهَرَ بحُرَّةٍ أو أمةٍ، فالولَدُ ولَدُ زِنًا، لا يَرِثُ ولا يورَثُ.
خلاصة حكم المحدث : ليس بصحيح
الراوي : جد عمرو بن شعيب | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 420/10
التخريج : أخرجه الترمذي (2113)، وابن ماجه (2745) واللفظ لهما، وأبو داود (‌2265) مطولا.
التصنيف الموضوعي: حدود - ذم الزنا وتحريمه رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة فرائض ومواريث - إبطال ميراث ولد الزنا نكاح - ولد الزنا رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 428)
: 2113 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌أيما ‌رجل ‌عاهر ‌بحرة ‌أو ‌أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث، عن عمرو بن شعيب والعمل على هذا عند أهل العلم: أن ولد الزنا لا يرث من أبيه.

سنن ابن ماجه (2/ 917 ت عبد الباقي)
: 2745 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا يحيى بن اليمان، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاهر أمة أو حرة، فولده ولد زنا لا يرث ولا يورث

سنن أبي داود (2/ 279 ت محيي الدين عبد الحميد)
: ‌2265 - حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا محمد بن راشد، ح وحدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن راشد وهو أشبع، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها، فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لم يملكها، أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق به ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة، كان أو أمة،