الموسوعة الحديثية


- كَفَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم حَمْزةَ رَضِيَ اللهُ عنه في ثَوبٍ واحِدٍ، قال جابِرٌ: ذلك الثَّوبُ نَمِرةٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 14852
التخريج : أخرجه الترمذي (997)، وأحمد (14852) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - كفن الرجل وكفن المرأة جنائز وموت - صفة الكفن
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 313)
997- حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا بشر بن السري، عن زائدة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن حمزة بن عبد المطلب في نمرة في ثوب واحد)) وفي الباب عن علي، وابن عباس، وعبد الله بن مغفل، وابن عمر.: ((حديث عائشة حديث حسن صحيح))، ((وقد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة، وحديث عائشة أصح الأحاديث التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم))، ((والعمل على حديث عائشة عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم)). قال سفيان الثوري: ((يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، إن شئت في قميص ولفافتين، وإن شئت في ثلاث لفائف، ويجزي ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين، والثوبان يجزيان، والثلاثة لمن وجدها أحب إليهم))، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقالوا: ((تكفن المرأة في خمسة أثواب))

[مسند أحمد] (23/ 143)
14852- حدثنا معاوية بن عمرو، أخبرنا زائدة، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، عن جابر بن عبد الله، قال: (( كفن النبي صلى الله عليه وسلم حمزة رضي الله عنه في ثوب واحد))، قال جابر: (( ذلك الثوب نمرة))