الموسوعة الحديثية


- شَهِدتُ فَتْحَ خَيْبرَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلمَّا انهَزَمَ القومُ وَقَعْنا في رِحالِهم، فأَخَذَ النَّاسُ ما وَجَدوا مِنْ جُزُرٍ -قالَ زيدٌ: وهي المَواشي- فلمْ يكُنْ بأَسْرَعَ مِن أنْ فارَتِ القُدورُ، فلمَّا رَأى ذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَ بالقُدورِ فأُكْفئتْ ، ثُمَّ قَسَمَ بيْنَنا، فجَعَلَ لكُلِّ عَشَرةٍ شاةً.
خلاصة حكم المحدث : صحيح الإسناد
الراوي : [أبي ليلى] | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 2639
التخريج : أخرجه أحمد (19058)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (3003)، وابن أبي خيثمة في ((تاريخه-السفر الثالث)) (4586) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: غنائم - قسمة خيبر مغازي - غزوة خيبر اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته جهاد - الغنائم وأحكامها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 146)
2602 - حدثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا محمد بن غالب، ومحمد بن شاذان الجوهري، قالا: ثنا زكريا بن عدي، ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي، عن زيد بن أبي أنيسة، ثنا قيس بن مسلم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه رضي الله عنه، قال: شهدت فتح خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انهزم القوم، وقعنا في رحالهم، فأخذ الناس ما وجدوا من جزر، قال زيد: وهي المواشي، فلم يكن بأسرع من أن فارت القدور، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالقدور، فأكفئت، ثم قسم بيننا فجعل لكل عشرة شاة هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه "

مسند أحمد (31/ 404)
19058 - حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن قيس بن مسلم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر، فلما انهزموا وقعنا في رحالهم، فأخذ الناس ما وجدوا من خرثي، فلم يكن أسرع من أن فارت القدور، قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، وقسم بيننا، فجعل لكل عشرة شاة

شرح مشكل الآثار (7/ 452)
3003 - وما قد حدثنا محمد بن أحمد بن جعفر الذهلي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زكريا بن عدي، عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن قيس بن مسلم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه قال: شهدت فتح خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلما هزمناهم وقعنا في رحالهم فأخذنا ما كان فيها من حرز , فلم ألبث أن فارت القدور , فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت قال: ففي هذه الآثار أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور بما فيها من اللحم إذ كانت نهبة , ففي ذلك ما دل أن ما ذبح على مثل هذه الحال لا يكون ذكيا , ولا يحل أكله. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الآثار التي ابتدأنا بذكرها في الفصل الأول من هذا الباب قد دخل أسانيدها من الاضطراب ما قد ذكرناه فيها , وأن الآثار التي ذكرناها في الفصل الثاني منه من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور باللحم الذي كان فيها من الغنم إذ كانت نهبة فقد يحتمل أن يكون ذلك لا لأنه كان حراما بالنهبة , ولكن كان عقوبة للمنتهبين ; لأن ذلك كان في وقت كانت العقوبات على الذنوب تكون في أموال المذنبين كما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة: " من أعطاها مؤتجرا كان له أجرها , ومن لا؛ فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء " وسنذكر ذلك فيما بعد من كتابنا هذا في موضع هو أولى من هذا الموضع إن شاء الله , فأما ما سألت عنه من حديث كعب بن مالك وهل جاء من وجه صحيح غير الوجوه التي ذكرتها في هذا الباب , فإنا قد وجدناه من وجه غير تلك الوجوه مما لا مطعن فيه

التاريخ الكبير = تاريخ ابن أبي خيثمة - السفر الثالث (3/ 229)
4586- حدثنا أحمد، حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا عبيد الله، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، قال: شهدت فتح خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انهزم القوم وقعنا في رحالهم. قال: فأخذوا ما وجدوا من جزر قال: فلم يكن ذلك بأسرع من أن فارت القدور، فلما رأى ذلك رسول الله أمرنا بالقدور فأكفئت، ثم قسم رسول الله بيننا، فجعل لكل عشرة شاة، وكان بنو فلان تسعة، وكنت وحدي فالتفت بهم فكنا عشرة بيننا شاة.