الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ شِهابٍ، قالَ: قلتُ لسالِمٍ، لمَ نَهَى عمرُ عنِ المتعةِ، وقد فعلَ ذلِكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، وفعلَها النَّاسُ معَهُ ؟ فقالَ: أَخبرَني عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ أنَّ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: إنَّ أَتَمَّ العُمرةِ أن تُفرِدوها مِن أشهُرِ الحجِّ، والحجُّ أشهرٌ معلوماتٌ، فأخلِصوا فيهنَّ الحجَّ، واعتَمِروا فيما سواهنَّ منَ الشُّهور قال فأرادَ عمرُ بذلِكَ تَمامَ العمرةِ، لقولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 9/202
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3693) بلفظه، ومالك (1259) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: عمرة - العمرة في أشهر الحج تفسير آيات - سورة البقرة حج - التمتع بالحج حج - التخيير بين التمتع والقران والإفراد وبيان أفضلها علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (2/ 147)
3693 - حدثنا ابن أبي داود , قال: ثنا عبد الله بن صالح , قال: حدثني الليث , قال: حدثني عقيل , عن ابن شهاب , قال: قلت لسالم , لم نهى عمر رضي الله عنه عن المتعة , وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم , وفعلها الناس معه؟ فقال: أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: إن أتم العمرة أن تفردوها من أشهر الحج , والحج أشهر معلومات , فأخلصوا فيهن الحج , واعتمروا فيما سواهن من الشهور

موطأ مالك ت الأعظمي (3/ 503)
1259 - مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن عمر بن الخطاب، قال: افصلوا بين حجكم، وعمرتكم. فإن ذلك أتم لحج أحدكم. وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج.