الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عن الثمرِ المُعَلَّقِ فقال من أصابَ منهُ من ذي حاجةٍ غيرِ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فلا شيَء عليهِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن العربي | المصدر : عارضة الأحوذي الصفحة أو الرقم : 3/257
التخريج : أخرجه الترمذي (1289) واللفظ له،والنسائي(4958) باختلاف يسير وزيادة، وأبو داود (4390)، وابن ماجه (2596) بنحوه وزيادة
التصنيف الموضوعي: أطعمة - الرخصة في أكل الثمرة للمار بها أطعمة - المضطر أطعمة - تحريم أكل مال الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة آداب عامة - الضرورة والاضطرار أطعمة - ما يحل من الأطعمة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الترمذي ت شاكر (3/ 576)
1289 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه: هذا حديث حسن

سنن النسائي (8/ 85)
4958 - أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة

سنن أبي داود (4/ 137)
4390 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن الثمر المعلق، فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه، والعقوبة قال أبو داود: " الجرين: الجوخان "

سنن ابن ماجه (2/ 865)
2596 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار، فقال: ما أخذ في أكمامه فاحتمل، فثمنه ومثله معه، وما كان من الجران، ففيه القطع إذا بلغ ذلك ثمن المجن، وإن أكل ولم يأخذ، فليس عليه قال: الشاة الحريسة منهن يا رسول الله؟ قال: ثمنها ومثله معه والنكال، وما كان في المراح، ففيه القطع، إذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن المجن