الموسوعة الحديثية


- كتَب نَجْدَةُ بنُ عامرِ إلى ابنِ عباسٍ يسألُهُ عن أشياءَ فشهِدْتُ ابنَ عباسٍ حينَ قرأَ كتابَه وحينَ كتَب جوابَه فكتَب إليه : إنك سألتَني وذَكَر الحديثَ قال : وسَألتَ هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقتُلُ من صِبيانِ المشركينَ أَحَدًا وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يكنْ يقتُلُ منهُم أَحَدًا وأنت فلا تقتُلْ منهم أَحَدًا إلا أنْ تكونَ تعلمُ منهم ما علِم الخَضِرُ مِنَ الغُلامِ حينَ قتَله
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 5/72
التخريج : أخرجه مسلم (1812) مطولاً، وأحمد (3200) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الكهف جهاد - من ينهى عن قتلهم في الغزو أنبياء - الخضر علم - صفة كتابة المكاتبات والمراسلات جهاد - النهي عن قتل النساء والولدان والشيوخ والرهبان والوصفاء والعرفاء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1446 )
: 140 - (1812) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا وهب بن جرير بن حازم. حدثني أبي. قال: سمعت قيسا يحدث عن يزيد بن هرمز. ح وحدثني محمد بن حاتم (واللفظ له). قال: حدثنا بهز. حدثنا جرير بن حازم. حدثني قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز. قال:كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس. قال: فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه. وقال ابن عباس: والله! لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه. ولا نعمة عين. قال: فكتب إليه: إنك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله، من هم؟ وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم نحن. فأبى ذلك علينا قومنا. وسألت عن اليتيم، متى ينقضي يتمه؟ وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد ودفع إليه ماله، فقد انقضى يتمه. وسألت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل منهم أحدا. وأنت، فلا تقتل منهم أحدا. إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر حين قتله. وسألت عن المرأة والعبد، هل كان لهما سهم معلوم، إذا حضروا البأس؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم. إلا أن يحذيا من غنائم القوم.

[صحيح مسلم] (3/ 1446 )
: 141 - (1812) وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة. حدثنا زائدة. حدثنا سليمان الأعمش عن المختار بن صيفي، عن يزيد بن هرمز. قال: كتب نجدة إلى ابن عباس. فذكر بعض الحديث ولم يتم القصة. كإتمام من ذكرنا حديثهم.

[مسند أحمد] - الرسالة (5/ 274)
3200 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا جرير بن حازم، عن قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس يسأله عن أشياء، فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه فكتب إليه إنك سألتني وذكر الحديث قال: وسألت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا ؟ " وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل منهم أحدا "، وأنت فلا تقتل منهم أحدا، إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله