الموسوعة الحديثية


- لا تَبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ ولا الفضَّةَ بالفضَّةِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُفضِّلوا بعضَها على بعضٍ ولا تبيعوا منها غائبًا بناجِزٍ
خلاصة حكم المحدث : أصح من حديث يروى في الصرف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 16/6
التخريج : أخرجه أحمد (11494)، واللفظ له، والبخاري (2177)، ومسلم (1584)، بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - ربا الفضل ربا - ربا النسيئة بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


التمهيد - ابن عبد البر (10/ 42 ت بشار)
: وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا بكر بن حماد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا عبيد الله، قال: أخبرني نافع، قال: بلغ عبد الله بن عمر: أن أبا سعيد الخدري يأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصرف، فأخذ بيدي، وبيد رجل، فأتينا أبا سعيد، فقال له عبد الله بن عمر: شيء تأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصرف؟ قال: سمعته أذناي، ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل، ولا الفضة بالفضة، إلا مثلا بمثل، ‌ولا ‌تفضلوا ‌بعضها ‌على ‌بعض، ‌ولا ‌تبيعوا ‌منها ‌غائبا بناجز".

مسند أحمد (18/ 68 ط الرسالة)
: 11494 - حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، أخبرني نافع قال: بلغ ابن عمر، أن أبا سعيد الخدري يأثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصرف، فأخذ يدي، فذهبت أنا وهو والرجل فقال: ما حديث بلغني عنك تأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصرف؟ فقال: سمعته أذناي، ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ‌ولا ‌تفضلوا ‌بعضها ‌على ‌بعض، ‌ولا ‌تبيعوا ‌منها ‌غائبا بناجز "

[صحيح البخاري] (3/ 74)
: 2177 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌تبيعوا ‌الذهب ‌بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز.

صحيح مسلم (3/ 1208 ت عبد الباقي)
: 75 - (1584) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن أبي سعيد الخدري؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (‌لا ‌تبيعوا ‌الذهب ‌بالذهب إلا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز).