الموسوعة الحديثية


- تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ في رُبُعِ دِينَارٍ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 6790 التخريج : أخرجه البخاري (6790)، ومسلم (1684)
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 160)
6790- حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير وعمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((تقطع يد السارق في ربع دينار)).

[صحيح مسلم] (3/ 1312 )
((2- (1684) وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. وحدثنا الوليد بن شجاع (واللفظ للوليد وحرملة). قالوا: حدثنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا)))