الموسوعة الحديثية


- أنَّ الفُتْيا التي كانوا يُفْتونَ: أنَّ الماءَ منَ الماءِ، كانت رُخْصةً رَخَّصَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بَدءِ الإسلامِ، ثم أمَرَ بالاغتِسالِ بعدُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبي بن كعب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 215
التخريج : أخرجه أبو داود (215) باختلاف يسير، والترمذي (110)، وابن ماجه (609) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: إسلام - كيف بدأ الإسلام غسل - غسل الجنابة غسل - موجبات الغسل غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة غسل - الماء من الماء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 105)
215 - حدثنا محمد بن مهران البزار الرازي ثنا مبشر الحلبي عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد حدثني أبي بن كعب : أن الفتيا التي كانوا يفتون " أن الماء من الماء " كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه و سلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد .

سنن الترمذي ت شاكر (1/ 183)
110 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: حدثنا يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب، قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها

سنن ابن ماجه - باقي + ألباني (1/ 200)
609 - حدثنا محمد بن بشار . حدثنا عثمان بن عمر . أنبأنا يونس عن الزهري قال قال سهل بن سعد الساعدي . أنبأنا أبي بن كعب قال : - إنما كانت رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل بعد .