الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن المنذر | المصدر : الأوسط لابن المنذر الصفحة أو الرقم : 8/290
التخريج : أخرجه أبو داود (2092)، وابن ماجه (1871)، والبيهقي (13795) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الحياء نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - الاستشارة في النكاح علم - سؤال العالم عما لا يعلم نكاح - تزويج الأبكار والتزوج بهن
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[الأوسط لابن المنذر] (8/ 290)
: 7204 - حدثنا سليمان بن شعيب قال: حدثنا بشر بن بكر قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي ‌هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ‌تنكح ‌الثيب ‌حتى ‌تستأمر، ‌ولا ‌البكر حتى تستأذن ". قالوا: وكيف إذنها يا رسول الله؟ قال: "الصمت ".

سنن أبي داود (2/ 231 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2092 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان، حدثنا يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ‌تنكح ‌الثيب ‌حتى ‌تستأمر، ‌ولا ‌البكر إلا بإذنها قالوا: يا رسول الله، وما إذنها قال: أن تسكت

سنن ابن ماجه (1/ 601 ت عبد الباقي)
: 1871 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا ‌تنكح ‌الثيب ‌حتى ‌تستأمر، ‌ولا ‌البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت

السنن الكبير للبيهقي (14/ 122 ت التركي)
: 13795 - أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن السنن الكبير للبيهقي (14/ 123 ت التركي): عبيد الصفار، حدثنا أبو مسلم (ح) وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى طاهر الدقاق ببغداد، حدثنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن أيوب البزاز، حدثنا إبراهيم بن عبد الله البصرى، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة رضي الله عنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن". قيل: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: "إذا سكتت فهو رضاها". رواه البخارى في "الصحيح" عن مسلم بن إبراهيم، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام الدستوائى.