الموسوعة الحديثية


- بَينما نحنُ عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ، إذا جاءَ رجلٌ بمِثلِ بَيضةٍ مِن ذَهبٍ، فقالَ : يا رسولَ اللهِ ! أصبتُ هذهِ مِن مَعدنٍ، فخُذها في صدقةٍ، ما أملِكُ غَيرها. فأعرضَ عنهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ... ثمَّ قالَ : يأتي أحدُكم بمالِهِ كلِّهِ يتصدَّقُ بهِ، ثمَّ يجلسُ بعدَ ذلكَ يتكفَّفُ النَّاسَ، إنَّما الصَّدقةُ عن ظهرِ غِنًى
خلاصة حكم المحدث : ضعيف، لكن موضع الشاهد منه وهو قوله: إنما الصدقة عن ظهر غنى- صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : تمام المنة الصفحة أو الرقم : 393
التخريج : أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التضعيف قبل حديث (2414) مختصراً بمعناه، وأخرجه موصولاً عبد بن حميد (1119)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (3417) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: سؤال - ذم السؤال سؤال - فضل التعفف والتصبر صدقة - كراهة التصدق بكل المال صدقة - الصدقة عن ظهر غنى فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أحوال النبي
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 121)
((‌‌باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام ويذكر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه وقال مالك إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه فإن أفسد بعد منعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وقال للذي يخدع في البيع: إذا بايعت فقل: لا خلابة. ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله)).

[المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي] (2/ 186)
((‌1119- ثنا يعلى بن عبيد، ثنا محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد، عن جابر بن عبد الله قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل البيضة من الذهب أصابها في بعض المغازي، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركنه الأيمن، فقال: يا رسول الله، خذها مني صدقة، فوالله ما لي غيرها. فأعرض عنه، ثم جاءه عن ركنه الأيسر، فقال مثل ذلك، فجاءه من بين يديه، فقال مثل ذلك، فقال: ((هاتها)) مغضبا، فحذفه بها حذفة، ولو أصابه لعقره أو أوجعه، ثم قال: ((يأتي أحدكم بماله لا يملك غيره، فيتصدق به، ثم يقعد بعد ذلك يتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى، خذ الذي لك لا حاجة لنا به)). فأخذ الرجل ماله، فذهب)).

[شعب الإيمان] (3/ 235 ت زغلول)
((‌3417- أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ نا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن عبيد ومحمد بن أبي بكر قالا: نا حماد بن زيد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل البيصة من الذهب فقال: يا رسول الله هذه صدقة وما تركت بعدي لأهلي غيرها قال فحذفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ولو أصابه لأوجعه ثم قال: يعمد أحدكم فينخلع من ماله ثم يصير عيالا على الناس)).