الموسوعة الحديثية


- عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أنه قال في القصةِ المشهورةِ لأبي بكرٍ : تبْ أقبلُ شهادتَك، وكان الصحابةُ يروونَ عنه ولم يتبْ
خلاصة حكم المحدث : مشهور
الراوي : فلان | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 9/674
التخريج : أخرجه البيهقي (20575) بلفظه، والشافعي (745)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (12/ 360) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: توبة - الحض على التوبة شهادات - شهادة القاذف والمحدود شهادات - من لا تجوز شهادته مناقب وفضائل - فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مناقب وفضائل - فضائل جمع من الصحابة والتابعين

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(20/ 450) 20575- أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأنا الربيع، أنبأنا الشافعي، أنبأنا سفيان بن عيينة، قال: سمعت الزهري، يقول: زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز، فأشهد لأخبرني فلان أن عمر بن الخطاب، قال لأبي بكرة: تب، نقبل شهادتك، أو: إن تبت قبلت شهادتك. قال سفيان: سمى الزهري الذي أخبره، فحفظته ثم نسيته، وشككت فيه، فلما قمنا سألت من حضر فقال لي عمر بن قيس: هو سعيد بن المسيب، قال الشافعي رحمه الله: فقلت له: فهل شككت فيما قال لك؟ قال: لا، هو سعيد بن المسيب غير شك.

مسند الشافعي (معتمد)
(ص: 403) 745- أخبرنا سفيان بن عيينة ، سمعت الزهري قال : زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز ، وأشهد لأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بكرة : تب تقبل شهادتك ، أو إن تتب قبلت شهادتك

شرح مشكل الآثار (12/ 360)
كما قد حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي , عن سفيان بن عيينة قال: سمعت الزهري يقول: زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز، فأشهد لأخبرني سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بكرة: " تب تقبل شهادتك، أو: إن تتب قبلت شهادتك "