الموسوعة الحديثية


- عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ في الرجلِ يجامعُ امرأتَه وهي حائضٌ قال : عليه نصفُ دينارٍ قال : وقال شريكٌ : عن ابنِ عباسٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف لإرساله ولكنه في ذاته صحيح أرسله سفيان الثوري عن خصيف ووصله شريك
الراوي : مقسم مولى ابن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 5/3
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (1263) والنسائي (9062) باختلاف يسير، وأخرجه أبو داود (266) معلقا مختصرا.
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم نكاح - عشرة النساء حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (5/ 138)
2995 - حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان، عن خصيف، عن مقسم، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يجامع امرأته وهي حائض، قال: عليه نصف دينار قال: وقال شريك: عن ابن عباس

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (1/ 328)
1263 - عبد الرزاق، عن الثوري، عن خصيف، وعلي بن بذيمة، عن مقسم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أتى امرأته حائضا أن يتصدق بنصف دينار

السنن الكبرى للنسائي (8/ 232)
9062 - أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا سفيان، عن خصيف، عن مقسم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يقع على امرأته وهي حائض: يتصدق بنصف دينار

سنن أبي داود (1/ 69)
266 - حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار قال أبو داود: وكذا قال علي بن بذيمة، عن مقسم، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وروى الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمره أن يتصدق بخمسي دينار، وهذا معضل