الموسوعة الحديثية


- عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} [النساء: 25]، يَعني بالزَّواجِ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الصحيح.
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 9/347
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (9/ 347) بلفظه، وابن أبي حاتم في ((التفسير)) (5158) باحتلاف يسير..
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - حد الزنا على الأمة

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار للطحاوي (معتمد)
(9/ 347) كما حدثنا أحمد قال: حدثنا خلف قال: حدثنا الخفاف , عن هارون الأعور , عن أبان بن تغلب , عن الحكم بن عتيبة , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس: {فإذا أحصن} [النساء: 25] , يعني بالزواج "

تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل - مخرجا (3/ 923)
5158 - حدثنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي، ثنا خلف يعني ابن هشام، ثنا الخفاف، عن هارون، عن أبان بن تغلب، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قوله: {فإذا أحصن} [النساء: 25] يعني: بالأزواج وروي عن الحسن، ومجاهد، وعكرمة الخراساني، وقتادة نحو ذلك، وروي عن الشعبي والنخعي، ومجاهد قالوا: لا يحصن الحر إلا بالمسلمة الحرة، ولا يحصن بالمملوكة ولا باليهودية، ولا بالنصرانية