الموسوعة الحديثية


- كتب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى معاذِ بنِ جبلٍ رضيَ اللهُ عنهُ باليمنِ : على كلِّ حالمٍ أو حالمةٍ دينارًا أو قيمتُهُ، ولا يُفْتَنُ يهوديٌّ عن يهوديتِهِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع وروي موصولاً [وفيه] أبو شيبة ضعيف
الراوي : الحكم بن عتبة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 9/194
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (117)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (109)، والبيهقي (19140)
التصنيف الموضوعي: جزية - مقدار الجزية جزية - أخذ الجزية علم - كتابة الكتب وختمها جزية - أحكام الجزية وعلى من تكون جزية - الوصاة بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[المراسيل لأبي داود] (ص133)
‌117- حدثنا محمد بن قدامة بن أعين، حدثنا جرير، عن منصور، عن الحكم، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل وهو باليمن: ((وفي الحالم والحالمة دينار أو عدله من قيمة المعافر، ولا يفتنن يهودي عن يهوديته))

[الأموال لابن زنجويه] (1/ 125)
‌109- ثنا أبو عبيد، عن جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن الحكم، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل وهو باليمن، ((إن فيما سقت السماء أو سقي غيلا العشر، وفيما سقي بالغرب، نصف العشر، وفي الحالم والحالمة دينارا أو عدله من المعافر، ولا يفتن يهودي عن يهوديته)). أنا حميد

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (9/ 193)
19140- أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن على بن عفان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبى عن منصور عن الحكم قال: كتب رسول الله-صلى الله عليه وسلم- إلى معاذ بن جبل رضى الله عنه باليمن على كل حالم أو حالمة دينارا أو قيمته ولا يفتن يهودى عن يهوديته. قال يحيى ولم أسمع أن على النساء جزية إلا فى هذا الحديث. قال الشيخ وهذا منقطع وليس فى رواية أبى وائل عن مسروق عن معاذ حالمة ولا فى رواية إبراهيم عن معاذ إلا شيئا روى عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبى وائل عن مسروق عن معاذ. {ج} ومعمر إذا روى عن غير الزهرى يغلط كثيرا والله أعلم وقد حمله ابن خزيمة إن كان محفوظا على أخذها منها إذا طابت بها نفسا. {ت} ورواه أبو شيبة: إبراهيم بن عثمان عن الحكم موصولا. {ج} وأبو شيبة ضعيف.