الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : اختلف في وصل هذا الحديث إرساله عن الزهري
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3522
التخريج : أخرجه أبو داود (3522)، والبيهقي (11366) مطولا، وكلاهما بلفظه، وابن ماجه (2361) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تفليس - التقاضي تفليس - المشتري يفلس بالثمن تفليس - حلول الدين على الميت قرض - من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 287 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3522 - حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا عبد الله بن عبد الجبار يعني الخبايري، حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش، عن الزبيدي، قال أبو داود: وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: ‌فإن ‌كان ‌قضاه ‌من ‌ثمنها ‌شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء، قال أبو داود: حديث مالك أصح

السنن الكبير للبيهقي (11/ 469 ت التركي)
: 11366 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن فراس المالكى بمكة، حدثنا جعفر بن محمد الفريابى، حدثنا عبد الله بن عبد الجبار (ح) وأخبرنا أبو على الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن عوف، حدثنا عبد الله بن عبد الجبار يعنى الخبائرى، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن الزبيدى، عن الزهرى، عن أبى بكر بن عبد الرحمن، عن أبى هريرة، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس، ولم يقبض من ثمنها شيئا فهى له، فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقى فهو أسوة الغرماء". زاد الروذبارى في روايته: "وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه -اقتضى منه شيئا أو لم يقتض- فهو أسوة الغرماء".

سنن ابن ماجه (2/ 791 ت عبد الباقي)
: 2361 - حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال: حدثنا اليمان بن عدي قال: حدثني الزبيدي محمد بن الوليد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا، أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء