الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُتِيَ بتَمْرٍ رَيَّانَ ، وكانَ تَمْرُ نَبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تَمْرًا بَعْلًا فيه يُبْسٌ، فقال: أنَّى لكم هذا التَّمْرُ؟ فقالوا: هذا تَمْرٌ ابْتَعْنا صاعًا بصاعَينِ من تَمْرِنا، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يَصلُحُ ذلك، ولكنْ بِعْ تَمْرَك، ثُمَّ ابْتَعْ حاجَتَك.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 11412
التخريج : أخرجه النسائي (4554) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (2201)، ومسلم (1593) بنحوه
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع التمر بالتمر بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه ربا - الربا في المكيلات والموزونات بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 272)
4554- أخبرنا نصر بن علي، وإسماعيل بن مسعود، واللفظ له، عن خالد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بتمر ريان، وكان تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلا فيه يبس، فقال: ((أنى لكم هذا؟))، قالوا: ابتعناه صاعا بصاعين من تمرنا، فقال: ((لا تفعل، فإن هذا لا يصح، ولكن بع تمرك، واشتر من هذا حاجتك)).

[صحيح البخاري] (3/ 77)
2201- حدثنا قتيبة، عن مالك، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن أبيسعيد الخدري، وعن أبي هريرة رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أكل تمر خيبر هكذا؟))، قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا)).

[صحيح مسلم] (3/ 1215)
94- (1593) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان يعني ابن بلال، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن، أنه سمع سعيد بن المسيب، يحدث أن أبا هريرة، وأبا سعيد، حدثاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري، فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أكل تمر خيبر هكذا؟)) قال: لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان)).