الموسوعة الحديثية


- لا نذرَ في معصيةٍ، وكفارَتُهُ كفارَةُ يمينٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن الزبير اختلف عنه وضعف حديثه بهذا الحديث عبيد الله بن عبد المجيد
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 9/42
التخريج : أخرجه النسائي (3840)، وقوله: "لا نذر في معصية" أخرجه مسلم (1641) مطولاً
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - كفارة النذر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 27)
3840- أخبرنا هناد بن السري، عن وكيع، عن ابن المبارك- وهو علي -، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين))

[صحيح مسلم] (3/ 1262 )
8- (1641) وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي (واللفظ لزهير). قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا أيوب عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين. قال كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيل. فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل. وأصابوا معه العضباء. فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق. قال: يا محمد! فأتاه. فقال (ما شأنك؟) فقال: بم أخذتني؟ وبم أخذت سابقة الحاج؟ فقال (إعظاما لذلك) (أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف) ثم انصرف عنه فناداه. فقال: يا محمد! يا محمد! وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا. فرجع إليه فقال (ما شأنك؟) قال: إني مسلم. قال (لو قلتها وأنت تملك أمرك، أفلحت كل الفلاح) ثم انصرف. فناداه. فقال: يا محمد! يا محمد! فأتاه فقال (ما شأنك؟) قال: إني جائع فأطعمني. وظمآن فاسقيني. قال (هذه حاجتك) ففدي بالرجلين. قال: وأسرت امرأة من الأنصار. وأصيبت العضباء. فكانت المرأة في الوثاق. وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم. فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل. فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه. حتى تنتهي إلى العضباء. فلم ترغ. قال: وناقة منوقة. فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت. ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم. قال: ونذرت لله؛ إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة رآها الناس. فقالوا: العضباء، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إنها نذرت؛ إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له. فقال (سبحان الله! بئسما جزتها. نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية. ولا فيما لا يملك العبد). وفي رواية ابن حجر (‌لا ‌نذر ‌في ‌معصية ‌الله) (1641)- حدثنا أبو الربيع العتكي. حدثنا حماد (يعني ابن زيد). ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبد الوهاب الثقفي. كلاهما عن أيوب، بهذا الإسناد، نحوه. وفي حديث حماد قال: كانت العضباء لرجل من بني عقيل. وكانت من سوابق الحاج. وفي حديثه أيضا: فأتت على ناقة ذلول مجرسة. وفي حديث الثقفي: وهي ناقة مدربة