الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ مَسعودٍ رَضيَ اللهُ عنه، قال في مِيراثِ ابنِ المُلاعَنةِ: مِيراثُه كلُّه لأُمِّه.
خلاصة حكم المحدث : رواته كلهم ثقات وهو مرسل وله شاهد "
الراوي : إبراهيم | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 8198
التخريج : أخرجه الدارمي (2993)، والبيهقي (12625) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ميراث الملاعنة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المستدرك على الصحيحين] (4/ 379)
: 7987 - أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن يعقوب الحافظ، وأبو يحيى السمرقندي، قالا: ثنا محمد بن نصر الإمام، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ عباد بن العوام، عن عمر بن عامر، عن حماد، عن إبراهيم، عن ابن مسعود، رضي الله عنه قال في ‌ميراث ‌ابن ‌الملاعنة: ميراثه كله لأمه هذا حديث رواته كلهم ثقات وهو مرسل وله شاهد "

[مسند الدارمي - ت حسين أسد] (4/ 1934)
: 2993 - أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن عبد الله، ‌قال ‌في ‌ابن ‌الملاعنة قال: ميراثه لأمه

السنن الكبير للبيهقي (12/ 587 ت التركي)
: 12625 - وأخبرنا أحمد بن على الأصبهانى، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث، حدثنا الحسن بن عيسى، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا سعيد، عن قتادة، أن ابن مسعود ‌كان ‌يجعل ‌ميراثه ‌كله ‌لأمه، فإن لم تكن له أم كان لعصبتها. قال: وكان الحسن يقول ذلك. قال: وكان على وزيد بن ثابت رضي الله عنهما يقولان: لأمه الثلث وبقيته في بيت مال المسلمين.