الموسوعة الحديثية


- إنَّ خَراجَ العبْدِ بالضَّمانِ، وذلك أنَّ رجُلًا ابتاعَ عبدًا وضَمِنَه سَنةً، أو ما كان مِن ذلك، ثمَّ ظهَرَ في العبدِ داءٌ كان فيه قبْلَ البيعِ؛ كان له خَراجُه بضَمانِه إيَّاه.
خلاصة حكم المحدث : فيه راو لم يسم
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/352
التخريج : أخرجه بن أبي عمر كما في ((إتحاف الخيرة)) للبوصيري (2888) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخراج بالضمان بيوع - الرد بالعيب بيوع - خيار العيب تجارة - أحكام التجارة غصب وضمانات - ما يضمن
|أصول الحديث

أصول الحديث:


إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (معتمد)
(3/ 352) 2888- عن عائشة ، رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن خراج العبد بالضمان. وذلك أن رجلا ابتاع عبدا وضمنه سنة أو ما كان من ذلك ، ثم ظهر في العبد داء كان فيه قبل البيع كان له خراجه بضمانه إياه . رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر بسند فيه راو لم يسم.