الموسوعة الحديثية


- البيِّنةِ على المدَّعي، واليَمينِ علَى المدَّعى علَيهِ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم الصفحة أو الرقم : 8/27
التخريج : أورده البيهقي في ((السنن الصغرى)) (3387 )، وفي الكبرى (21203 ) وأخرج البخاري (2514 ) الشطر الثاني
التصنيف الموضوعي: شهادات - البينة على المدعي شهادات - اليمين على المدعى عليه أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم أقضية وأحكام - اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الصغير للبيهقي (4/ 189)
3387- ورواه نافع بن عمر الجمحي، عن ابن أبي مليكة، نحو رواية عبد الوهاب وغيره، عن ابن جريج ورواه الفريابي، عن الثوري، عن نافع، عن ابن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه)) وهو غريب بهذا الإسناد. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أبو القاسم اللخمي، أنا محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري في كتابه إلينا، أنا الفريابي، أخبرناه سفيان، فذكره قال أبو القاسم: لم يروه عن سفيان إلا الفريابي.

[السنن الكبرى- البيهقي] (10/ 427 ط العلمية)
((21203- وقد أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي، أنبأ محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري، في كتابه إلينا، ثنا الفريابي، ثنا سفيان، عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه)) قال أبو القاسم: لم يروه عن سفيان إلا الفريابي))

[صحيح البخاري] (3/ 143 ط السلطانية)
2514- حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، قال: كتبت إلى ابن عباس فكتب إلي: ((إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه))