الموسوعة الحديثية


- تُستأمَرُ اليَتيمةُ في نَفْسِها، فإنْ سكَتَتْ فهو إذنُها، وإنْ أبَتْ فلا جَوازَ عليها .
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 10146
التخريج : أخرجه أبو داود (2093)، والترمذي (1109)، والنسائي (3270)، وأحمد (10146) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - نكاح اليتيمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 231)
2093- حدثنا أبو كامل، حدثنا يزيد يعني ابن زريع، ح وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد المعنى، حدثني محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها)). والإخبار في حديث يزيد. قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان، ومعاذ بن معاذ، عن محمد بن عمرو.

[سنن الترمذي] (3/ 409)
1109- حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها))، يعني: إذا أدركت فردت. وفي الباب عن أبي موسى، وابن عمر، وعائشة: ((حديث أبي هريرة حديث حسن))، ((واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة، فرأى بعض أهل العلم: أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ، فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه، وهو قول بعض التابعين وغيرهم)) وقال بعضهم: لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ، ولا يجوز الخيار في النكاح، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وغيرهما من أهل العلم)) وقال أحمد، وإسحاق: ((إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت، فرضيت، فالنكاح جائز، ولا خيار لها إذا أدركت، واحتجا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين وقد قالت عائشة: ((إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة

[سنن النسائي] (6/ 87)
3270- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت، فلا جواز عليها))

[مسند أحمد]- الرسالة (16/ 133)
10146- حدثنا يحيى، عن محمد، حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها))