الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ قال لا تَقصروا إلى عرفةَ وبطنِ نخلةَ واقصروا إلى عسفانَ والطائفِ وجدةَ فإذا قدمتَ على أهلٍ أو ماشيةٍ فأَتِمَّ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عطاء بن أبي رباح | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 3/14
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (4296) باختلاف يسير، والشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (347)، والبيهقي (5465) يلفظه دون آخره.
التصنيف الموضوعي: سفر - مسافة القصر سفر - من ليس له أن يقصر الصلاة سفر - قصر الصلاة وكم يقيم ليقصر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (2/ 524)
4296 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: سألت ابن عباس فقلت: أقصر الصلاة إلى عرفة أو إلى منى؟ قال: لا، ولكن إلى الطائف وإلى جدة، ولا تقصروا الصلاة إلا في اليوم التام، ولا تقصر فيما دون اليوم، فإن ذهبت إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى قدر ذلك من الأرض، إلى أرض لك أو ماشية فاقصر الصلاة، فإذا قدمت فأوف

مسند الشافعي - ترتيب سنجر (1/ 327)
347 - أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس: أنه سئل: أتقصر الصلاة إلى عرفة؟ فقال: لا، ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (6/ 132)
5465 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكى، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس أنه سئل: أتقصر إلى عرفة؟ فقال: لا، ولكن إلى عسفان، وإلى جدة، وإلى الطائف