الموسوعة الحديثية


- طَلَّقتُ امرَأتي على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهي حائِضٌ، فذَكَرَ ذلك عُمَرُ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: مُرْه فلْيُراجِعْها حتى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ أخرى، فإذا طَهُرَتْ يُطلِّقُها إنْ شاءَ قَبلَ أنْ يُجامِعَها، أو يُمسِكَها؛ فإنَّها العِدَّةُ الَّتي أمَرَ اللهُ أنْ تُطلَّقَ لها النِّساءُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5792
التخريج : أخرجه البخاري (5251)، ومسلم (1471)، وأبو داود (2179)، والنسائي (3389)، وابن ماجه (2019)، وأحمد (5792) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة علم - حسن السؤال ونصح العالم فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 41)
5251- حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ((أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)).

[صحيح مسلم] (2/ 1094 )
2- (1471) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر. قال ‌طلقت ‌امرأتي ‌على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ((مره فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر. ثم تحيض حيضة أخرى. فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها. فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء)). قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها (1471)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى. قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر قول عبيد الله لنافع. قال ابن المثنى في روايته: فليرجعها. وقال أبو بكر: فليراجعها

[سنن أبي داود] (2/ 255)
2179- حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه طلق امرأته، وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق، قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء))

[سنن النسائي] (6/ 137)
3389- أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر قال: أخبرني نافع، عن عبد الله: ((أنه طلق امرأته وهي حائض، فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض فقال: مر عبد الله فليراجعها، ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها، وإن شاء فليمسكها، فإنها العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء))

[مسند أحمد] (10/ 61 ط الرسالة)
5792- حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (( مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض أخرى، فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها، أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء))