الموسوعة الحديثية


- طَلَّقَ ابنُ عُمرَ امْرأتَه وهي حائضٌ، فذَكَر ذلك عُمرُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لِيُراجِعْها حتى تَطهُرَ، ثمَّ لِيُطَلِّقْها. قال: قلْتُ: احتُسِبَ بها؟ قال: فَمَهْ؟!
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5434
التخريج : أخرجه البخاري (5252) ، ومسلم (1471)، وأبو داود (2184)، والترمذي (1175)، وأحمد (5434) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة علم - السؤال للانتفاع وإن كثر فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 41)
5252- حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: ((طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليراجعها. قلت: تحتسب. قال: فمه)) وعن قتادة، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر قال: مره فليراجعها. قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق

[صحيح مسلم] (2/ 1094 )
((2- (1471) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر. قال طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ((مره فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر. ثم تحيض حيضة أخرى. فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها. فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء)). قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها)) (1471)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى. قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر قول عبيد الله لنافع. قال ابن المثنى في روايته: فليرجعها. وقال أبو بكر: فليراجعها

[سنن أبي داود] (2/ 256)
2184- حدثنا القعنبي، حدثنا يزيد يعني ابن إبراهيم، عن محمد بن سيرين، حدثني يونس بن جبير قال: سألت عبد الله بن عمر قال: قلت: رجل طلق امرأته، وهي حائض، قال: أتعرف عبد الله بن عمر، قلت: نعم، قال: فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته، وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: ((مره فليراجعها، ثم ليطلقها في قبل عدتها))، قال: قلت: فيعتد بها؟، قال: فمه، أرأيت إن عجز واستحمق

[سنن الترمذي] (3/ 470)
1175- حدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: هل تعرف عبد الله بن عمر، فإنه طلق امرأته وهي حائض؟ فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، ((فأمره أن يراجعها))، قال: قلت: فيعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمه أرأيت إن عجز واستحمق

[مسند أحمد] (9/ 317)
5434- حدثنا بهز، حدثنا شعبة، أخبرني إن شاء الله أنس بن سيرين، سمعت ابن عمر يقول: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ليراجعها حتى تطهر، ثم ليطلقها)) قال: قلت: احتسب بها قال: فمه